تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

حددت المادة الحالات التي لا يضمن فيها البائع العيب ولو كان مؤثرًا ينقص من قيمة المبيع أو من نفعه المقصود، وهي:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

حددت المادة الحالات التي لا يضمن فيها البائع العيب ولو كان مؤثرًا ينقص من قيمة المبيع أو من نفعه المقصود، وهي:

§

الحالة الأولى: إذا لم يكن العيب خفيًا على المشتري، وهذه الحالة تتضمن صورتين لا يضمن فيهما البائع العيب؛ لانتفاء خفاء العيب، وهما:

§

الصورة الأولى: إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، ولو كان العيب غير ظاهر؛ فقبوله الشراء مع علمه بالعيب دليل على رضاه به.

§

الصورة الثانية: إذا كان من المفترض علمه بالعيب، بأن كان يستطيع أن يتبيّنه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد؛ فالعيب في هذه الصورة يعد ظاهرًا غير خفي، والمشتري يتحمل تبعة تقصيره.

§

ويستثنى من انتفاء الضمان عن البائع في هذه الحالة صورتان:

§

الصورة الأولى: إذا أثبت المشتري أن البائع ضمن له خلو المبيع من العيب المعين الذي وجد في المبيع؛ فهو يعد اتفاقًا ضمنيًا على أن البائع يضمن هذا العيب بالذات.

§

الصورة الثانية: إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشًا منه؛ فالبائع في هذه الصورة ارتكب خطأ يستغرق تقصير المشتري في عدم الفحص.

§

وإذا كان المشتري عالمًا بالعيب أو من المفترض علمه به؛ فلا يلتفت إلى ادعائه أنه ظن أن العيب لا يؤثر في المنفعة المقصودة من المبيع، ما لم يثبت أنه كان يعتقد أن العيب غير مؤثر، وأن الشخص المعتاد لا يستطيع أن يدرك أن العيب مؤثر.

§

الحالة الثانية: إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه، ولو كان عيبًا مؤثرًا؛ مثل اشتمال القمح على كمية مألوفة من الأتربة.

§

الحالة الثالثة: إذا لم يكن العيب قديمًا؛ بأن حدث بعد التسليم، فالمعتبر في كون العيب قديمًا من عدمه هو وقت التسليم لا وقت البيع؛ فلو كان المبيع سليمًا وقت البيع ثم حدث به عيب قبل التسليم وبقي إلى وقت التسليم فيضمنه البائع؛ لأن المبيع قبل التسليم في ضمانه.

§

وأما إذا حدث العيب بعد التسليم فلا يضمنه البائع، ما لم يكن العيب مستندًا إلى سبب موجود في المبيع قبل التسليم ولكنه ظهر بعده؛ مثل أن يكون المبيع حيوانًا يحمل جرثومة المرض قبل التسليم ثم حدث المرض بعده.

§

الحالة الرابعة: إذا كان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية. وأما المزادات الأخرى من قبل غير الجهات القضائية أو الإدارية، فإن البائع يضمن العيب؛ كسائر البيوع.

§