تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الأربعون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة بيان المدة التي يجب على المشتري أن يتحقق فيها من سلامة المبيع من العيب، والمدة التي يجب أن يعلم فيها البائع بالعيب حال وجوده؛

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الأربعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة بيان المدة التي يجب على المشتري أن يتحقق فيها من سلامة المبيع من العيب، والمدة التي يجب أن يعلم فيها البائع بالعيب حال وجوده؛

§

ففرقت بين نوعين من العيوب:

§

النوع الأول: عيوب يمكن اكتشافها بالفحص المعتاد؛ كالعيوب التي تظهر في السيارة بتجربتها.

§

فبينت الفقرة (١) أن المشتري إذا تسلم المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقًا للمألوف في التعامل، دون تحديد مدة التحقق بمدة معينة؛ لاختلافها باختلاف طبيعة المبيع.

§

وإذا وجد المشتري في المبيع عيبًا مما يمكن أن يكتشف بالفحص المعتاد، وكان من العيوب التي يضمنها البائع؛ فعليه أن يعلم البائع به في مدة معقولة وفقًا للمألوف في التعامل، وذلك من تاريخ تسليم المبيع تسليمًا فعليًّا، وإلا عد تأخره في الإعلام رضىً منه بالعيب وسقط حقه في الرجوع على البائع بالضمان.

§

وبناء على ما قررته الفقرة؛ لا يلزم المشتري في هذا النوع من العيوب أن يُعلم البائع به فور اكتشافه، ولا يعد تأخره في الإعلام رضىً منه بالعيب إذا لم يتجاوز المدة المعقولة.

§

النوع الثاني: عيوب لا يمكن اكتشافها بالفحص المعتاد، وإنما تتطلب فحصًا فنيًا غير معتاد في مثل ذلك المبيع.

§

فبينت الفقرة (٢) أنه لا يعد مضي مدة قبل اكتشاف هذه العيوب -ولو طالت- دليلاً على رضى المشتري بالعيب، ولكن متى اكتشف العيب وجب عليه أن يعلم البائع به بمجرد ظهوره، وإلا عُد راضيًا به؛ فعذر المشتري بعدم اكتشاف العيب في مدة معقولة لطبيعة ذلك العيب لا يسوغ له أن يتباطأ في إعلام البائع به متى اكتشفه.

§

وفي كلا النوعين لا يجب للإعلام شكل معين؛ فيمكن أن يكون كتابة أو مشافهة أو غير ذلك، وعلى المشتري عبء إثبات ذلك.

§