تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الستون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن للمشتري الذي اشترى شيئًا معيناً بالذات غير مملوك للبائع وغير مأذون له ببيعه إذا طلب إبطال البيع وفقًا لما تضمنته المادة (٣٥٩) من هذا النظام، وحكم بالإبطال، أن يطالب البائع بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب إبطال البيع، سواء كان البائع حسن النية أو سيء النية.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الستون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن للمشتري الذي اشترى شيئًا معيناً بالذات غير مملوك للبائع وغير مأذون له ببيعه إذا طلب إبطال البيع وفقًا لما تضمنته المادة (٣٥٩) من هذا النظام، وحكم بالإبطال، أن يطالب البائع بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب إبطال البيع، سواء كان البائع حسن النية أو سيء النية.

§

واشترطت المادة لثبوت حق المشتري في المطالبة بالتعويض أن يكون جاهلاً بأن المبيع غير مملوك للبائع، والمعتبر في ذلك هو وقت إبرام عقد البيع؛ فإذا كان عند إبرام العقد لا يعلم بأن المبيع غير مملوك للبائع فله المطالبة بالتعويض، ولو علم بعد ذلك، وأما إذا كان عند إبرام العقد يعلم بأن المبيع غير مملوك للبائع فله طلب إبطال البيع وفقًا للمادة (٣٥٩) من هذا النظام، ولكنه لا يسترد إلا الثمن دون أي تعويض.

§