شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٥٧–٣٥٩ · الأصل، صفحة PDF ٣٥٨
تناولت هذه المادة حكماً يتعلق بصلاحيات الخبير وسلطاته، ويعد هذا الحكم ترتيباً لأثر صلاحيات الخبير في طلب المستندات لدى الجهات العامة أو الخاصة، أو معاينة الأماكن والأشياء الواردة في المادة (١١٥) من هذا النظام.
فبينت الفقرة (١) أنه لا يجوز لأي شخص طبيعياً كان أو ذا صفة اعتبارية منع الخبير من أداء مهمته، أو الامتناع عن تنفيذ ما يطلبه الخبير في سبيل أداء مهمته بغير مسوّغ نظامي.
مع مراعاة أن منع الخصوم أو غيرهم الخبير من أداء مهمته أو الامتناع من تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء، أو معاينة المنشآت والأماكن المتعلقة بمهمته، لا يخلو من حالتين وهما:
الحالة الأولى: إذا كان الامتناع لا يتوقف عليه أداء المهمة، فعلى الخبير إثبات ذلك في تقريره واستكمال مهمته، مع بيان أثره على رأيه الفني.
الحالة الثانية: إذا كان الامتناع يتوقف عليه أداء المهمة، فعلى الخبير الرفع للإدارة المختصة بذلك متضمناً مرئياته، وتعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة عن الامتناع وسببه، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، ويعرض التقرير على المحكمة لتقرير ما تراه، بما في ذلك إلزام الممتنع بتمكين الخبير من أداء مهمته، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء، ويعد ما تصدره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض، ويجب على الإدارة المختصة إبلاغ الخبير أو الخصوم بالقرار الصادر من المحكمة فيما يتعلق بهذا الامتناع.
ولا يخل ما سبق بحق ذوي الشأن في مطالبة الممتنع بالتعويض إذا ترتب على هذا الامتناع ضرر، وهذا ما بينته المادة (١٢٢) من الأدلة الإجرائية.
ويهدف هذا الحكم لضمان فاعلية ما أسند للخبير من صلاحيات وسلطات بما يكفل تنفيذ أوامره المتصلة بأعمال الخبرة، ويضمن أداء المهمة دون عوائق.
وجاءت الفقرة (٢) لتقرر التزاماً على الخبير بالرفع عما يعترض عمله من عقبات من شأنها أن تؤثر في إنجاز المهمة على أكمل وجه، وبالأخص ما كان يمثل عائقاً وعقبة قد تحول دون متابعة المهمة، أو ما يتطلب تعديل نطاقها وتوسعته، سواء بزيادة الأعمال أو زيادة الصلاحيات والتدابير، بحيث تتخذ المحكمة بشأن ذلك ما تراه مناسباً، ومن ذلك تمديد مدة المهمة إذا اقتضى الأمر ذلك، وتبين أن توسعة نطاق المهمة يقتضي منح الخبير مزيداً من الوقت لإنهائها.
ويكون رفع الخبير في هذه الحالة للإدارة المختصة بتقرير يتضمن بياناً بما يقترحه في هذا الشأن وأسباب الاقتراح، وعلى الإدارة المختصة أن تعد تقريراً بما رفعه الخبير إليها، يتضمن رأيها فيما يتعلق بتمكين الخبير من أداء مهمته، وذلك خلال يومين من تلقيها تقرير الخبير، ويجب على المحكمة بعد اطلاعها على تقرير الخبير والإدارة المختصة أن تقرر ما تراه بشأن طلب الخبير، وذلك خلال يومين من ورود تقرير الإدارة المختصة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض، وهذا ما بينته المادة (١٢٣) من الأدلة الإجرائية.