تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4 · المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن الأصل كون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، لا ينفرد بها أحد منهم.

§

وأعمال الإدارة هي الأعمال التي تهدف إلى الانتفاع بالمال الشائع والحصول على ثماره؛ كإيجار الدار المملوكة على الشيوع واقتسام أجرتها أو تنظيم سكناها لجميع الشركاء.

§

واستثنت المادة من هذا الأصل حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا اقتضت النصوص النظامية خلاف ذلك؛ مثل تعذر إجماع الشركاء على إدارة المال الشائع الذي بينت حكمه المادة (٦٢٢) من هذا النظام.

§

الحالة الثانية: إذا اقتضى الاتفاق خلاف ذلك؛ مثل اتفاق الشركاء على توكيل أحدهم على أن ينفرد بإدارة المال الشائع.

§

وبينت المادة أنه إذا قام أحد الشركاء بمفرده بإدارة المال الشائع، ولم يعترض عليه باقي الشركاء، عُدَّ فيما قام به من أعمال الإدارة وكيلاً عن باقي الشركاء.

§