تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت الفقرة (١) أن الأصل في البيع حلول الثمن؛ فإذا سكت المتعاقدان عن تعيين موعد أداء الثمن، وجب أداؤه حالاً.

§

واستثنت الفقرة من هذا الأصل حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا وجد اتفاق صريح أو ضمني على تأجيل الثمن.

§

الحالة الثانية: إذا وجد اتفاق صريح أو ضمني على تقسيط الثمن لأجل معلوم.

§

وبينت الفقرة (٢) أن الأصل في وقت بداية الأجل إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً هو من تاريخ العقد.

§

واستثنت الفقرة من هذا الأصل أن يوجد اتفاق صريح أو ضمني على خلاف ذلك.

§